responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 358
- رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... )) [1].
3 ـ يجعل له سترة يصلِّي إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو
بسهمٍ)) [2]؛ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)) [3]. ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها)) [4]. ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: ((كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 793،ومسلم بلفظه، برقم 397،وتقدم تخريجه في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة.
[2] أخرجه الحاكم،1/ 252، بنحوه، والطبراني في الكبير، 7/ 114 بلفظه، برقم 6539، وأحمد، 3/ 404 بلفظ: ((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد،2/ 58، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم 244: ((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)).
[3] مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم 510.
[4] أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم 698، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 135: ((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث 244 من بلوغ المرام: ((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها)).
اسم الکتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست