responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 85
فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة
قال النووي في المجموع (1/ 349) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع. ا. هـ.
وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلاً لإباحة النظر إلى محل الختان لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء.
وقال الباجي في شرح الموطأ (7/ 232): وقال مالك ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها ... وقال النساء يخفضن الجواري.
وقال أبو محمد في المغني (1/ 115) فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجباً عليهن هذا قول كثير من أهل العلم، وقال أحمد الرجل أشد.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله (21/ 114) عن المرأة هل تختن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، للخافظة، وهي الخاتنة: «أشمِّي ولا تنهكي،

اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست