responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 78
أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يفعل ذلك دون التقيد بالنسك. (1)
ولكن نقول أن المحفوظ عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يفعله في الحج والعمرة فقط, وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه.
ولكن نقول: هذا لا حجة لهم فيه لأمور: أولاً لأن ابن عمر - رضي الله عنه - هو أحد رواة حديث: «وفروا اللحى».
وابن عمر - رضي الله عنه - له اجتهادات يخالف فيها مرويّه, ويخالف فيها السنة, فهو الذي روى: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين» [2] ومع ذلك صح عنه كما في الموطأ وغيره, أنه كان يبعث نافعاً فينظر مع الناس, فإن رأوا الهلال أصبح صائماً, وإن كانت الدنيا صحواً ولم يروا الهلال أصبح مفطراً, وإن كان هناك قتر ولم يُرَ الهلال أصبح صائماً. [3] وهذا خلاف ما روى - رضي الله عنه - , وقد كان - رضي الله عنه - يضع الماء في عينيه عند

(1) فتح الباري - ابن حجر - (10/ 350).
[2] أخرجه مالك (رقم: 1001 و 1002) والشافعي (رقم: 475) وأحمد (رقم: 4488 و 5294) والبخاري (رقم: 1801 و 1807 و 1808) ومسلم (رقم: 1080) وأبو داود (رقم: 2322) والنسائي (رقم: 2119) وابن ماجه (رقم: 1654).
[3] أخرجه أبو داود (رقم: 2322) والبيهقي (رقم: 8177).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست