responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 76
الحلق, فليس من اللحية, أما الشعر الذي على الفك السفلي فهو من اللحية. فالشعر على الخدين والفكين فهو من اللحية، والعنفقة - وهي الشعر النابت على الشفة السفلى- من اللحية أيضاً؛ كما قال أنس - رضي الله عنه -:
ولم يختضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. وهذا استثناء متصل.
ومن المسائل أيضاً مسألة حد الإعفاء, فالأصل في الإعفاء الترك, والإعفاء المراد به التكثير, ومنه قوله تعالى: {حَتَّى عَفَوْا} [1] أي كثُروا, وقد وردت ألفاظ تدل بمجملها على تركها مطلقاً؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعفوا اللحى» [2] «أوفوا» [3] «أرخوا» [4] «وفروا» [5] فهذه أربعة ألفاظ تدل على ترك اللحية وعدم التعرض لها, وهذا المذهب الأول في صفة اللحية, واحتجوا أيضاً بأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لحيته كانت كثة, واللحية الكثة تدل على كثرة الشعر وطوله, والأخذ ينافي الكثرة والطول, واحتجوا أيضاً بأنه - صلى الله عليه وسلم -

[1] الأعراف: 95.
[2] أخرجه أحمد (رقم: 5135) والبخاري (رقم: 5554) ومسلم (رقم: 259) والنسائي (رقم: 15 و 9246) والترمذي (رقم: 2763) عن ابن عمر.
[3] أخرجه مسلم (رقم: 259).
[4] أخرجه مسلم (رقم: 260).
[5] أخرجه البخاري (رقم: 5553).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست