responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 73
أحد من الأئمة, مع أن جدّه أبا البركات يرى أنه باليمين, فلا أدري أنسي أم أنه لم يعدّ جدّه من الأئمة؟!! (1)
ومنهم من قال: يستاك بالشمال, وهو مذهب الأكثر وهو اختيار شيخنا ابن باز - رحمه الله تعالى - ويقولون: التيمن فيه أن يبدأ بشق الفم الأيمن, ومنهم من فصَّل، فقال: إن كان يستاك لمجرد فعل السنة فباليمين, وإن كان لإزالة الأذى فبالشمال, وهذا التفصيل ليس ببعيد.
وجمع السواك: سُوُك, وليس مساويك, مثل كتاب يجمع على كُتُب, ويجوز سُوك, على التخفيف وهذا عند الضرورة, ويقال للعود: سواك ومسواك.
قوله: (وقص الشارب)
علمنا من كلام المؤلف هنا أن المشروع القص لا الحلق, وقد اختلف أهل العلم في السنة في الشارب هل يحلق أم يُقص؟
فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق أفضل, واحتجوا ببعض ألفاظ الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشارب, والإحفاء هو المبالغة في الأخذ, ومنه قوله: "حتى أحفوه بالمسألة" , أي بالغوا فيه وآذوه, واحتجوا

(1) انظر مجموع الفتاوى (21/ 108).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست