responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 42
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ولا يتم حفظ الصلاة إلا بدرء المرأة, فحينئذ يشرع, وقد نص على هذا شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - أنه لا بأس برد المار ولو كان امرأة, ولو لزم من ذلك مسها, لأنه إذا مست هذه المرأة في هذه المرة فإنها تتأدب في المرات الأخرى.

مسألة: من أحكام المصافحة: مصافحة الكفار, فهل يجوز مصافحة الكفار؟
الجواب: نقول: مصافحة الكفار تابعه للسلام عليهم, ونرجع حينئذٍ إلى السلام عليهم, فأما ابتداء الكافر بالسلام فلا يجوز, وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» (1)
فإذا كان لا يجوز ابتدائهم بالسلام فلا يجوز ابتدائهم بالمصافحة, وعلى هذا إذا دعا الأمر أن تتعامل مع شخص كافر, ثم أراد أن يسلم

(1) أخرجه أحمد (رقم: 8542) ومسلم (رقم: 2167) وأبو داود (رقم: 5205).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست