responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 40
وأيضا من حديث بريدة عند أبي داود، والترمذي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه -: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة» [1] ومعلوم أن النهي في نظر الفجأة هنا إنما هو عن النظر إلى المحرم من العورات، ونحوها، أما لو وقع نظره على شيء مباح لم يؤمر بصرفه، والله أعلم.
وجاءت الأحاديث أيضا في النهي عن مس المرأة الأجنبية كما تقدم, وجاءت الأخبار أيضاً بما ثبت في الصحيح: أن رجلاً من الأنصار كسع رجلاً من المهاجرين - أي ضربه على دبره- فغضب المهاجري، فقال: يا للمهاجرين, فغضب الأنصاري بعد ما خاصمه المهاجري، وقال: يا للأنصار. (2)
والمقصود أنه لما ضربه على دبره أغضبه, وقال أهل العلم إن ضرب الرجل الرجلَ الآخر على العورة المغلظة لا يجوز, ولو من وراء الثياب, ولو كان بين النساء، بينما يجوز مس الفخذ من الغير إذا كان مستوراً ولم تكن هناك فتنة, فقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فخذ أبي ذر كما في صحيح

[1] أخرجه أبو داود (رقم: 2149) والترمذي (رقم: 2777) وقال: حسن غريب.
(2) أخرجه البخاري (رقم: 4622) ومسلم (رقم: 2584) وأخرجه عبد الرزاق (رقم: 18041) وأحمد (رقم: 15260) والترمذي (رقم: 3315) والنسائي (رقم: 8863).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست