responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 338
أو على يساره جهة يساره، ولا يشمل النهي خارج الصلاة؛ إلا صفة واحدة وهي الاعتماد على اليسرى خلف الظهر (على القول الآخر).
وظاهر الحديث أيضاً أن هذه الجلسة محرمة, ليست مكروهة؛ لأن التشبه الأصل فيه التحريم, وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (1)

قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل).
جاء في ذلك عدة أخبار, فمنها حديث بريدة الذي أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن ماجه، عن زيد بن حباب، عن أبي المنيب العتكي, عن ابن بريدة -وهو عبدالله بن بريدة- عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقعد بين الظل والشمس» (2)
وأبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي, [3] والصحيح أنه حسن الحديث,

(1) أخرجه أحمد (رقم: 114 و 5667) وعبد بن حميد (رقم: 848) وأبو داود (رقم: 4031).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 25728) وابن ماجه (رقم: 3722).
[3] وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء وقال يحول. وسئل يحيى بن معين عن عبيد الله بن عبد الله أبى المنيب، فقال: ثقة. الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم (رقم: 1529) وأيضاً وثقه عباس بن مصعب، والنسائي، وقال الحاكم أبو عبد الله: ثقة يجمع حديثه. وقال أبو داود: ليس به بأس، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به، انظر: التهذيب: (7/ 27)
وقال البخاري: عنده مناكير. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال النسائي أيضاً: ضعيف. الضعفاء: (رقم: 66) وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. التهذيب، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. انظر: المجروحين: (2/ 64) وقال البيهقي: لا يحتج به. التهذيب (رقم: 54).
والخلاصة: أن الحاصل أنه صدوق يخطئ لا بأس به.
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست