responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 337
ينهى عنه خارج الصلاة, وقد يُخبَر عن الشيء بأنه يفعله الكفرة في عباداتهم أو صلاتهم, فلا يكون منهياً عنه خارج الصلاة, وهذا هو الأقرب.
وهذه الصفة الخاصة فيها محذوران: الاعتماد على اليد وهذه الهيئة الخاصة فجاء النهي عنهما، وإذا اعتمد على يده اليمنى في الصلاة, فإنه منهي عنه أيضاً, فالواجب أنه يجلس, ولأن المعتمد في الجلوس في الصلاة حكمه حكم المضطجع عند أهل العلم, فلو أن إنسان كان يصلي وفي التشهد اعتمد على إحدى يديه أو استند إلى شيء خلفه فحكمه حكم المضطجع.
مثال: لو كان إنسان يصلي وهو قائم واعتمد خلفه على سارية, بحيث لو أزيلت السارية لسقط, فهذا عند أهل العلم مخل بالقيام, تارك لركن القيام, فلابد أن يصلُب للقيام ويعتمد, حتى يكون هناك تكليف, فمثله من يعتمد على يديه, إلا إذا كان مريضاً أو محتاجا لها, فهذا شيء آخر.
وإذا كان خارج الصلاة فتزول الكراهية إذا اعتمد على كلتا يديه خلف ظهره، أو أعتمد على يمينه خلف ظهره، أو على يمينه جهة يمينه،

اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست