responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 318
الإبل وهي مسألة (التضيير) وصورتها فيما بلغني أن بعض الإبل تموت بعد ولادتها , ويعيش ولدها فيحتاج إلى لبن ناقة أخرى فيعمد إلى ناقة فيكتم نفسها , وتحشى أرحامها بشيء , ثم يخرج منها , ويلقى بين يديها الحوار الذي ماتت أمه , ويفك عن مناخرها فتظن أنها ولدته فتشمه وتدر عليه وينتفع ملاكها بلبنها , والذي يظهر لي جوازه بشرط ألا تربو مفسدته أو يكون ألمه أعظم من ألم الكي أو الإشعار كما هو في الهدي , أو خصاء البهائم كما تقدم , فإذا جاز الإشعار وهو شق سنام الإبل , وجاز الكي والخصاء ,جاز نظيره إن كان لمصلحة , وإلا فلا.
قوله: (ولا كيها بالنار للوسم)
الوسم: هو الكي بالنار, وأن تُجعل لها سمة, والوسم منقلبة عن واو, والصحيح جواز وسم الدواب, وقد قال البخاري في صحيحه: "باب وسم الإمام إبل الصدقة"، [1] ثم أسند عن أنس - رضي الله عنه - وفيه: فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. (2)

[1] صحيح البخاري (2/ 546).
(2) أخرجه البخاري (رقم: 1431و1502).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست