responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 312
وفي رواية، قال: نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدَغَته نملة فأمر بجَهَازهِ فأُخرج من تحتها، ثم أَمرَ ببيتها فأُحرقَ بالنار،
فَأوحَى اللهُ عز وجل إليه: «فهَلا نملة واحدة؟». وزاد النسائي: «فإِنهنَّ يُسبِّحن» (1)
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حديث ابن عباس: أنه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. [2] وفي إسناده اختلاف، والاقرب أنه حسن.
إلا أنه يستثنى منه النمل الذي عرف عنه الأذى؛ فإنه يقتل ابتداءً
القسم الثالث: ما سكت عنه، وهذا القسم يترك، فلله حكمة في خلقه، وقد أمر الله النبي نوحاً بأن يحمل من كُلٍّ زوجين اثنين، وهذا فيه استبقاء لحياته، ولو أراد الله إعدامه بعد خلقه أولاً لأمر نبيه نوحاً بأمر خاص بحمل كذا وترك كذا .. وإن ربك حكيم عليم.
وقول المؤلف: (ويكره قتل القمل بالنار ...)

(1) أخرجه أحمد (رقم: 9218) البخاري (رقم: 2856) ومسلم (رقم: 2241) وأبو داود (رقم: 5268) والنسائي (رقم: 4358) وابن ماجه (رقم: 3225).
[2] أخرجه عبد الرزاق (رقم: 8415) والدارمي: 1999) وأحمد (رقم: 3067) وأبو داود (رقم: 5267) وابن ماجه (رقم: 3224).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست