responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 294
وعُلم مما سبق أن حضور هذه المجالس محرم, وإن اشتملت عليها دعوة فلا يجوز إجابتها؛ إلا أن يكون يجيب وينكر, فإن لم يزل المنكر فلا يترخص بالقعود, فإن زال جاز له القعود.
مسألة: الضرب بالقضيب أو بالأصابع على غير الدف, هناك من كرهه من أهل العلم, وهناك من منع منه, وهناك من أجازه, والصحيح: الجواز, فالضرب على الحديد والأخشاب, وما أشبه ذلك, سواء بالقضيب أو بالأصابع مباح؛ لأنه الأصل، ومن منع فعليه الدليل.
مسألة: أما بالنسبة للعرضة فهي غير جائزة مادام أن فيها دفاً, ومنهم من أجازها إذا كانت عند قدوم ولي الأمر إذا كان فرحاً بقدومه.
ومنهم من قال: أن الضرب بالدف مكروه؛ ولكن إن كان بنذر جاز فإنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إن كنت نذرت فاضربي» فإذا نذر أن يضرب بالدف, فقد نذر مباحاً, فيلزمه, وإن لم ينذر فلا وفي التعليل, بكونه نذر أو لا! فيه نظر, والصحيح أنه مباح في هذا الموضع تأكد بالنذر , كالضرب عند قدوم الغائب، بل في الحديث إخبارٌ، عن أنه غير مرغوب فيه تلك الرغبة لقوله إن كنت نذرتي فاضربي وإلا فلا تضربي إذ لو كان مباحاً ومحبوباً لحل عند قدوم الغائب بدون نذر ويكون من حجج من قصر الضرب

اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست