responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 284
وأما استخدامه بإطلاق فالصحيح أنه من آلات اللهو التي لا يجوز استخدامها بإطلاق, وإنما تجوز في مواضع. واختلفوا في هذه المواضع, ومن المواضع التي ثبت في السنة استخدامه فيها:
الأول: العيد من ذلك حديث عائشة في الصحيحين، قالت: دخل علي أبو بكر، وعند النبي - صلى الله عليه وسلم - جاريتان تغنيان، أو تدففان في أيام العيد، فقال أبو بكر: - رضي الله عنه - أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعهما فإن لكل قوم عيداً» [1] وجه المنع في هذا الحديث ما سيأتي من الفوائد:
الأولى: أن أبا بكر سمى الدف بمزمور الشيطان, فدل على أن الدف الأصل فيه المنع؛ لأنه سماه مزمور الشيطان وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه التسمية، ولم ينكر عليه.
الثانية: الدلالة على المنع من الدف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الحِل وإجازة الضرب في قوله: «فإن لكل قوم عيداً» و «إن» هنا من الحروف التي تفيد التعليل, يعني علّة الإباحة وجود العيد, فلو كان ضرب الدف جائزاً في كل

[1] أخرجه البخاري (رقم: 909 و 3716) ومسلم (رقم: 892).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست