responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 260
قول المؤلف: (ودخول الحمام جائز للرجال في الميازر الساترة ويكره للنساء إلا من علة وحاجة).
الحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم, والحميم هو الماء الحار, ومن ثم قيل للاغتسال بالماء الاستحمام, سواءً كان ماءً حاراً، أو بارداً مع أنه في الأصل كان الاغتسال بالماء الساخن, ثم أُطلق على كل غسل من ماء بارد وحار.
والأحاديث الواردة في الحمام فيها كلام, وقد ألفت مؤلفات في الحمام وأحكامه، ومن أحسنها كتاب آداب الحمام, أو أحكام الحمام, للحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - وهو مطبوع.
والمراد به ما يغتسل به لواجب أو مستحب أو نظافة، ويكون الماء ساخناً، وقد كان هذا موجوداً في البلاد الباردة في الشام وفلسطين, ولم يكن موجوداً في الحجاز, لشدة الحر واستغناء الناس عن ذلك, ويشبه في عصرنا هذا ما يسمى بحمام " السونا " الذي يدخلها الرجال, وقد يكون هناك حمامات يدخلها النساء من أجل إزالة الوسخ وما على الجسم من قذر, ولا يخرج إلا بالحرارة العالية, وقد يكون في هذا شفاء من بعض الأمراض.

اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست