responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 254
ومن أهل العلم من فرق بين الإزار والثياب أو السراويل, فقال: السراويل أربعة أصابع أو نصف الساق, وأما الثياب فلا تكون أربعة أصابع؛ لأن الإزار بانحناء الإنسان وركوعه وسجوده وجلوسه يكون ساتراً.
أما الثياب وهي القمص إذا لم يكن عليه سراويل فإنه لا يجوز أن يجعله تحت الركبة بأربعة أصابع؛ لأنه ينشمر ويرتفع عند ركوعه وسجوده, فيتثنى على جسده فيصل الثوب إلى الركبة، ويخرج جزء من العورة وهذا محرم، وأيضاً لو صلى به لم تصح صلاته لانكشاف عورته.
وقال: وإنما هذا في حق من عليه سراويل, وهذا رأي الشيخ بكر أبو زيد، وهو بذلك نظر إلى المعنى.
ولا شك أن الإنسان إذا كان عليه ثوب وليس عليه سراويل ولا إزار, ثم لبس قميصاً تحت الركبة بأربعة أصابع, ثم ركع, فلا شك أنه يخرج من الخلف أطراف فخذيه.
وأما إذا سجد فينشمر إلى ثلث الفخذ, وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله -:واتفق العلماء على وجوب ستر العورة ما بين السرة والركبة، حتى على القول بأن الفخذ فيه خلاف, ففي الصلاة يجب ستره ونص كلامه: وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ}.

اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست