responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 252
فمنهم من قال: إن السنة إلى نصف الساق, فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» (1)
واختلفوا في التقدير هنا, فمن قال: إزرة المؤمن محلها إلى نصف الساق، قال: إن نصف الساق سنة.
ومن قال: أن إزرة المؤمن منتهية إلى نصف الساق والخبر محذوف تقديره "منتهية" قال: من نصف الساق إلى الكعب كله سنة, وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبدالله بن قعود، واحتج بكلام الطيبي أنه قال: أن التقدير في هذا الحديث إزرة المؤمن منتهية.
ومعنى هذا أنه من فوق الكعب إلى النصف كله مضاف إلى المؤمن, والإضافة هنا إضافة تشريف، أي: إزرة المؤمن الكامل الإيمان, المتمسك المهتدي بالهدي النبوي.
والذي يظهر لي: أنه إذا ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل قد جاءت أحاديث؛ كحديث أبي جحيفة قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة وكان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج

(1) سبق تخريجه
(إضافة حكم لبس السراويل المتصلة بالشراب).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست