responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 250
والجواب عن هذا: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يلبس إزاره, وكان إزاره ينحل فيرفعه, ثم ينزل ثم يرفعه, ولا شك أن هذه ليست صورة الإسبال الموجودة أصلاً, فإنه منذ أن يتجاوز الكعب فإنه يرفعه.
وأيضاً فإن أبا بكر قد زكاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج من عهدة المحظور.
واحتجوا بحديث ابن عمر: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (1)
وقالوا: مفهومه إن من لم يجره خيلاء لا يدخل في هذا الوعيد, وعليه فيكون مباحاً.
ونقول: هذا المفهوم عارضه المنطوق في أحاديث أُخر بإثبات الوعيد بالنار لمن جر إزاره تحت الكعبين.
وخلاصة ما تقدم أن الإسبال على قسمين:
القسم الأول: الإسبال بخيلاء فيستحق الوعيد بعدم نظر الله إليه، وهو كبيرة مغلظة.
القسم الثاني: الإسبال بغير خيلاء فهذا متوعد عليه بالنار، وهو كبيرة.

(1) سبق تخريجه.
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست