responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 248
حمل المطلق على المقيد؛ لأنه إذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ....»
فالحكم: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم, والسبب: الإسبال.
فوجب حمله على حديث ابن عمر: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [1] فيكون هذا من حجج الأولين.
ومن أدلة القائلين أنه محرم مطلقاً قول عمر - رضي الله عنه -: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك. [2] ولم يستفصل, وكان في كرب الموت, فدل على أن إسبال الإزار ليس من التقوى في شيء, وإذا لم يكن من التقوى كان من الإثم.
وعلى هذا يكون جر الإزار ينقسم إلى قسمين:
الأول: إن كان خيلاء فهو من الكبائر المغلظة, المستحق عليه بالوعيد الخاص مع النار.
الثاني: وإن كان بغير خيلاء فإنه كبيرة؛ لأنه متوعد عليه بالنار.

[1] سبق تخريجه.
[2] صحيح البخاري (رقم: 3497) وابن أبي شيبة (رقم: 25312).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست