responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 218
كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري البدري في الصحيحين: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» (1)
مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك» (2)
ومعلوم أن للشهوة مدخلاً ظاهراً في كون الإنسان يضع اللقمة في فم زوجته، ومع ذلك ثبت له الأجر.
وحديث جابر - رضي الله عنه - عند مسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو

(1) أخرجه أحمد (رقم: 17123) والبخاري (رقم: 5036) ومسلم (رقم: 1002) والنسائي (رقم: 2325).
(2) أخرجه مالك (رقم: 2824) وأحمد (رقم: 1524) والبخاري (رقم: 56 و 1233) ومسلم (رقم: 1628) وأبو داود (رقم: 2866) والترمذي (رقم: 2116) والنسائي (رقم: 1480 و 9186) وابن ماجه (رقم: 2708).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست