responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 204
«أخاك» يشمل الرجل والمرأة، والصغير والكبير، ولو في المهد؛ لأنه أخاً لنا، فمن اغتاب صبياً ولو في مهده، بقوله كثير الصياح مؤذي، وما أشبه ذلك، فالأصل أنه داخل في الغيبة، لكن قد يقال إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بما يكره» والصغير لا تتأتى منه كراهية، وقد يقال ينزل منزلة العاقل لحرمته. وأيضاً الأصل أن الغيبة تشمل جميع أهل الإسلام صغاراً وكباراً، وتقبح حينما تكون في العلماء والولاة الصالحين.
ولا شك أن غيبة العالم الورع ليست مثل غيبة آحاد الناس.
وقوله: «بما يكره» ما هنا موصولة، أي: بالذي يكره وحذف المفعول ولم يقل بـ "الذي"، بل كل ما يكره في نفسه، أو في ماله، أو
في مشيته، فكل شيء يكرهه الآدمي لا يحل أن يتكلم فيه في حال غيبته.
ويظهر في هذا التعريف، أنه يشمل إذا كان يكره تزكيته؛ كما لو عُلم أنه إذا مُدح في وجهه، أو زكي يكره هذا، ويتألم غاية الألم، فهل إذا قيل هذا في غيبته يكون من الغيبة.
وعامة كلام العلماء أنه غير داخل في الغيبة، نظراً إلى المعنى المقصود؛ ولأنه قد لا يحتاج إلى إذن هذا الشخص في تزكيته، قد يتعلق هذا بمصلحة أخرى؛ لكن إن خشي عليه العجب، فلا يجوز؛ لأنه قد يبلغه هذا الكلام

اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست