responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 193
وأما مدة ضرب الدف في النكاح فإن كان اليوم التالي وما بعده من مكملات اليوم الأول وتمام الإعلان فلا بأس، وأما الضرب في العيد فيفوت بفوات أيامه.
وأما ما يكون عند الرجال من العرضة للرجال، فكان الشيخ ابن باز في فتاويه القديمة يُسهل في ذلك وأنها لا بأس بها إذا لم يكن فيها دف.
وقد يكون في بعض ذلك تصفيق، والتصفيق فيه الخلاف عند مشايخنا، والصحيح أنه إذا كان عند الحاجة ويسيراً فلا بأس به، ودليله الحديث الذي أخرجه مسلم حينما قال - صلى الله عليه وسلم -: «الشهر هكذا ومد عشرة أصابع ثم صفق ..» [1] الحديث.
وأما ما يحصل به الاتفاق فالأولى تركه ويرى شيخنا ابن باز: أن أقل أحواله الكراهة.
وابن عثيمين يرى إباحته وجوابه عن آية الأنفال في قوله تعالى {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} الأنفال: 35 أنها سيقت في صلب العبادة، وأما التصفيق للنساء فهو للتنبيه للإمام في الصلاة.

[1] أخرجه أحمد (رقم: 5017) والبخاري (رقم: 1814) ومسلم (رقم: 1080) وأبو داود (رقم: 2319) والنسائي (رقم: 2140).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست