responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 168
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ عِيَادَةُ أَخِيْهِ المُسْلِمِ، وَحُضُوْرُ جَنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ، وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ.
وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الذِّمِّيِّ، فَقَدْ عَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُوْدِيًّا، وَقَالَ: ((كَيْفَ تَجِدُكَ يَا يَهُوْدِي)).
قوله: (فصل ويستحب غسل اليد ..... من أجل الهوام)
فغسل اليد بعد الطعام لا شك في مشروعيته؛ كأن يكون في هذا الطعام زهومة سواء نام أو لم ينم، وعند النوم أشد، لحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بات وفي يده غَمَر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» (1)

(1) أخرجه أحمد (رقم: 7559 و 10953) والترمذي (رقم: 1860) والحاكم (رقم: 7197) وأخرجه: ابن أبي شيبة (رقم: 26742) وأبو داود (رقم: 3854) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: 1220) وابن ماجه (رقم: 3297) والدارمي (رقم: 2115) وابن حبان (رقم: 5521) والبيهقي (رقم: 15002) من طريق: سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: «من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه»
وأخرجه: أحمد (رقم: 8512) والنسائي (رقم: 6905) والبيهقي (رقم: 15001) من طريق: وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ==
== والحديث له طريق ثانٍ ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وقد جاء الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به، عند النسائي (رقم: 6907) والطبراني في الأوسط (رقم: 5441) وفي الصغير (رقم: 816) والخطيب (4/ 339).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست