responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 164
وهذا أيضاً ليس صريحاً؛ لأنه في حق الجنب, وهذا لمعنى آخر, فهو لتخفيف الجنابة لا لغسل اليدين, ولما سئل شيخنا ابن باز - رحمه الله: هل يؤخذ من هذا الحديث غسل اليدين للطعام؟
قال: لا, هذا لأجل الجنابة.
وأما حديث سلمان - رضي الله عنه - الذي قال فيه: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. (1)
فهذا فيه علل, فيه قيس بن ربيع, له مناكير، وهناك من حسّن حديثه, ولكن بعد التتبع, فحديثه ضعيف, وأيضاً فالوضوء المعروف هو الوضوء الشرعي, والوضوء لأجل الطعام ليس بسنة, دل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن: النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى الخلاء ثم خرج منه فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: «أريد أن أصلي فأتوضأ»؟ فأكل ولم يغسل يده. (2)

(1) أخرجه أبو داود (رقم: 3763) والترمذي (رقم: 1846) وغيرهم، من طريق قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (رقم: 374) وفي رواية: «إنما أمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وأخرجه أبو داود (رقم: 3760) والترمذي (رقم: 1847) والنسائي (رقم: 132) وأحمد (رقم: 2549).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست