responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 16
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الابتداء إنما هو سنة مؤكدة, واتفقوا جميعهم على أن الرد فرض, والمؤلف هنا مشى على أن الابتداء بالسلام سنة, والقول بالوجوب قول قوي, ولكن عامة أهل العلم على أنه سنة مؤكدة.
ثم قال المؤلف: (السلام المبتدأ ............ والابتداء به سنة)
وهذا لفظ حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير» (1)
فالسنة جاءت بأن الصغير يسلم على الكبير, وأن الماشي على الجالس, وأن القليل على الكثير, وأن الراكب يسلم على الماشي, ومعناه أنه مؤكد في حق الصغير, ومؤكد في حق الماشي, وفي حق القليل, وحق الراكب, والتمس العلماء حكماً في سبب أمر هؤلاء بالابتداء, وهي ظاهرة, فنحن نغلب جانب الوارد على القارّ, لأنه قد تتعارض هذه المسائل, فيكون ماشٍ كبير على قاعد صغير, أو ماشٍ قليل على قاعدٍ

(1) أخرجه عبد الرزاق (رقم: 19445) أحمد (رقم: 8147) والبخاري (رقم: 6231) وأبو داود (رقم: 5198) والترمذي (رقم: 2704).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست