responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 155
والصحيح أنه يجمع هذا وهذا وفيه علة ثالثة وهي أنه قد ينسكب الشراب على الشارب, فحينئذٍ لا ينبغي للإنسان أن يشرب من ثلمة القدح, وظاهر النهي التحريم.
ومن آداب الشرب أيضاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اختناث الأسقية. (1)
وكانت أسقية القوم أُدُم تدبغ, ثم يوضع فيها الماء, ويستبردون الماء, لا سيما كل ما طال العهد بالقربة وكانت شنّاً بالية, كلما كان الماء أبرد؛ لأنه يكون جلدها رقيقاً, ويتبخر الماء بسرعة, فيسرع إليها الإبراد, وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى لرجل، فقال: «هل عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا» [2] والشن هي القربة البالية.
واختناث الاسقية أن يأتي الإنسان إلى هذه القربة, ويجمع فمها ويكسره ويثنيه ثم يشرب منه, مأخوذ من الخَنَث وهو التثنّي, وهو الميل والثني، ومنه سمى المُخنَّث وهو الذي يتشبه بالنساء, لتكسره وتخنثه ويقال:

(1) أخرجه البخاري (رقم: 5302) ومسلم (رقم: 2023).
[2] أخرجه أحمد (رقم: 14741) والبخاري (رقم: 5290) وأبو داود (رقم: 3726) وابن ماجه (رقم: 3432).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست