responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 146
الناس تساهلوا في الأشر، فقالوا: شر، فصارت مخففة, وجرى فيها لفظ الكتاب والسنة. والراجح ما ذكره المؤلف من عدم الكراهة.
قوله: (ويكره متكئاً)
الأصل في هذا ما رواه البخاري من حديث علي بن الأقمر عن أبي جحيفة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا آكل متكئاً» (1)
وهذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل متكئاً، وليس فيه صيغة نهي, وقد اختلف في معنى الإتكاء, فقال بعضهم: الاتكاء هو لكل متمكن من جلسة يريد التكثر من الأكل على أي صفة كانت, وهذا تفسير الخطابي, يقول: أي لا أقعد متكئاً على وطاء عند الأكل فعلَ من يستكثر من الطعام, وهذا أحد الأقوال, وعلى هذا لو تربع فهو متكئ على هذا التعريف, ولو جلس جلسة غير هذه وفيها التمكن والتكثر من الطعام فهو متكئ, فضلاً عن أنه يميل على أحد الشقين, فهذا اتكاء بلا إشكال.
وقيل: إن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين؛ لأن هذا هو التعريف اللغوي, ويؤيده حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن أكبر

(1) أخرجه أحمد (رقم:18776) والبخاري (رقم:5084) أبو داود (رقم:3769) والترمذي (رقم: 1830) والنسائي (رقم: 6709) وابن ماجه (رقم: 3262).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست