responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 144
تسألني عن هذا الطعام! فسأله، فقال: إني كنت تكهنت في الجاهلية لأناس, ولا أحسن الكهانة, فأعطوني فاشتريت هذا الطعام, فلما علم أبو بكر - رضي الله عنه - وضع أصبعه في فمه فأخرج ما في جوفه. (1)
فسألت شيخنا ابن باز - رحمه الله - عن هذه الاستقاءة هل تجب؟ قال: لا تجب. ا. هـ.
قلت: لأن عين الطعام مباحة, لكن أبو بكر - رضي الله عنه - أخذ بشيء من الورع, وقد يكون فيه ضرر على المستقيء, وهذا يمكن أن يعل به حديث عمر بن حمزة عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يشربن أحدكم منكم قائماً فمن نسي فليستقيء» وقد شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائماً.
وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن من شرب قائماً لا يلزمه أن يستقيء.

(1) أخرجه البخاري (رقم: 3629) والبيهقي (رقم: 11307) ولفظه: عن عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدرى ما هذا، فقال أبو بكر: ما هو، قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة؛ إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست