responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 135
ومن ذلك الأكل مع الزوجة مثلاً, أو مع المحبوب, فإن الإنسان يفرح أن يأكل من جهته أو ما أشبه ذلك, فحينئذٍ لا مشاحة, وعليه إذا حصل التسامح وأحب أن يؤخذ من جهته فلا بأس، بل قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (1)
وأمر بأن تُلعق اليد, [2] وقد قال أهل العلم: تلعقها الزوجة، أو الابن، أو حيوان طاهر، وما أشبه ذلك «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع فاه على موضع في عائشة - رضي الله عنه - في تعرق العظم».
مسألة: يكثر عندنا الآن مسألة دفع اللحم، أو دفع الطعام للغير, ويفعلها الناس ابتغاء الكرم, كأن يقطع بعض الناس اللحم ويناولها غيره.

(1) أخرجه مالك (رقم: 1456) وأحمد (رقم: 1524) والبخاري (رقم: 2593) ومسلم (رقم: 1628) وأبو داود (رقم: 2864) والترمذي (رقم: 2116) والنسائي (رقم: 3626) وابن ماجه (رقم: 2708).
[2] أخرجه أحمد (رقم: 3234) والبخاري (رقم: 5140) ومسلم (رقم: 2031) وأبو داود (رقم: 3847) والنسائي (رقم 6776) وابن ماجه (رقم: 3269) ولفظه: عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها».
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست