responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 120
وكذلك الخدم الذين يخدمون أهل الدار يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة, فلهم أن يدخلوا على أهل الدار في كل وقت؛ إلا في هذه الأوقات الثلاثة, فيجب عليهم أن يستأذنوا قبل صلاة الفجر, وحين وضع الثياب من الظهيرة وعند القيلولة, وبعد صلاة العشاء, فإن الناس في هذه الأوقات قد يدخلون أماكنهم الخاصة, ويستريحون فيها, ويضعون ثيابهم, وقد يكون المرء على أهله فيجب حينئذٍ الاستئذان؛ حتى على الصبية الذين لم يبلغوا, حتى ينشأ هذا الولد على الطهر والعفاف, ولا يألف المناظر السيئة بذاكرته, أما إذا بلغ الأطفال الحلم, فيجب أن يستأذنوا في كل وقت, إنما الذي يستأذن في الأوقات الثلاثة هم الخدم [1] لدعاء الحاجة والتردد للخدمة, والصبية الصغار الذين لم يبلغوا، وأما إذا بلغوا فيستأذنون في كل وقت.
فمن الآداب أن الإنسان إذا دخل على أمه في غرفة النوم، ولو كان الوقت ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً، أن يستأذن عند الباب, فيدخل إذا سمح له بالدخول, وإلا انصرف, وقد روى مالك عن صفوان بن سليم وكان أحد كبار العُبَّاد, عَبَدَ اللهَ - عز وجل - حتى انحنت جبهته، عن عطاء بن يسار: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل، فقال: أستأذن على أمي؟ قال:

[1] المراد بالخدم هم المملوكين.
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست