responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 113
(الكابوريا) وهي التي يحلق أطراف الشعر من الصدغين والقفا, ويترك الوسط؛ كما أن القزع المحرم فيه تشبه بالكفرة, فهي جاءت من النصارى, فحينئذٍ تكون فيها مفسدتان.
أما ما يتعلق بأحكام شعر الرأس بالنسبة للمرأة، فإنه لا يتأتى فيها مسألة الحلق, وقد اختلف العلماء في حلق المرأة رأسها, ونقول: من أهل العلم من رأى جواز حلق شعر رأس المرأة عند الحاجة التي لا تصل إلى الضرورة, والصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تحلق رأسها.
وقد جاء في حديث خلاس بن عمرو، عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها. [1] ولكن إسناده منقطع.
ولهذا فالمرأة في الحج والعمرة تقصر من شعرها تقصيرا يسيرا أيضاً, ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض: أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما مات قصصن رؤوسهن كالوفرة. (2)
والوفرة هي الشعر الذي يضرب الأذنين, والجمة الشعر الذي يضرب إلى المنكبين, ومن هنا اختلف أهل العلم في قص المرأة شعر رأسها.

[1] أخرجه الترمذي (رقم: 914).
(2) أخرجه مسلم (رقم: 320).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست