responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 109
بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن نقول أن من وفّره بنية اتباع النبي وأصحابه فإنه لا يلام على ذلك, ولكن إن كان شعاراً لأهل الفسق فينبغي مخالفته؛ لأنها لم تثبت بها سنة صريحة، وتغلب جانب المفسدة إذا تحققت.
فحينئذٍ يكره ترك الشعر وقد نص على مثل هذا ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد وغيره من أهل العلم, قال ابن عبد البر: وإنما توفية الشعر وإكثاره في عصرنا, إنما هو لأهل الفسق والمجون. (1)
وأما بالنسبة لحكم حلق الشعر، فقد اختلف فيه أهل العلم - رحمهم الله تعالى - وقد قسّم أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الحلق إلى أقسام:
القسم الأول: هو حلق الرأس على وجه التدين والتعبد والزهد من غير حج ولا عمرة أو عند التوبه فهذا ونحوه من البدع.
القسم الثاني: حلقه في نسك الحج أو العمرة, فيكون مخيراً فيها بين الحلق وبين التقصير, وهذا واجب، وقربة.

(1) التمهيد (6/ 80).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست