responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 107
الإنسان شعره باستخدام الدهن وما يصلح الشعر, أما مجرد التسريح فيجوز في كل وقت للّحية والرأس.
والمراد بالترجل في ألفاظ الحديث النبوي وألفاظ الفقهاء هو: استعمال مادة لإصلاح الشعر من دهن أو نحوه, وأما مجرد استعمال المشط فلا يسمى ترجلاً.
وهذا أحد الأقوال المنقولة عن الإمام أحمد, وقال: إنه سنة ولكن له مؤنة وكلفة, وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوفر شعره، وهذه حجة من قال أن توفير الشعر سنة.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يفرقه من الوسط, وكان يتعاهده بنفسه أو بأهله, كما في خبر عائشة في قصة اعتكافه عليه الصلاة والسلام, حينما كانت ترجل شعره وهو في المسجد [1] , وقالوا: أنه لم يعهد عنه حلقه إلا في حج أو عمرة, وهذه حجة من اشترط الإكرام، وقالوا أيضاً: أنه قد كان لبعض أصحابه لمّة كأبي قتادة وغيره.

[1] أخرجه مالك في الموطأ (رقم: 1108) أحمد (رقم: 24284) البخاري (رقم: 1924 و 1925) ومسلم (رقم: 297) وأبو داود (رقم: 2469 و 2471) والترمذي (رقم: 804) والنسائي (رقم: 3370).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست