responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 104
وتشتد الكراهة إذا كان الأخذ من اللحية؛ لأنه حينئذٍ يكون فيه أخذ من اللحية من غير حاجة, فهو في اللحية أشد, والحكم العام عند جماهير أهل العلم أنه مكروه.

مسألة: أما الصبغ بغير السواد للشيب إذا كثر, فهذا سنة, فإن قال قائل: قد ورد في الحديث التعليل بأنه نور المسلم, نقول: كونه نوراً لا يمنع من صبغه, فإنه يسمى شيباً مصبوغاً, وليس بلازم اشتراك البياض بالنور، فمادام أن هذه الشعرة تسمى شيبة, فإنها تكون نوراً يوم القيامة, فإذا صبغها فقد صبغ الصحابة ومن بعدهم, فلا منافاة بين صبغ الشيب وكونه نوراً.
واختُلِف هل صبغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ,أم لا؟ والتحقيق أنه لم يصبغ وفيه بحث متفرق للحافظ أبي الفضل ابن حجر في شرح البخاري فليراجعه من أحب.
قوله: (وفي الحديث أنه نور الله)
كأن المؤلف وهم في سياق الحديث, فإنه نور المسلم.
ولعل لفظة: (نور الله) هنا بمعنى إضافة مخلوق إلى خالقه, أي: النور الذي جعله الله للمسلم, كناقة الله وبيت الله, ولكن هذه إضافة

اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست