7 - بيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يجزي الولد والده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجزي ولدٌ والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) [1].
وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما، ورجل يماني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول:
إني لها بعيرها المذلل ... إن أُذعرت ركابها لم أذعر
ثم قال: يا ابن عمر، أتُراني جزيتها؟ قال: ((لا، ولا بزفرة واحدة)) [2].
8 - بر الوالدين أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أتاه رجلٌ [1] مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد (2/ 1148)، برقم 1510. [2] الأدب المفرد للبخاري (1/ 62) برقم 11، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/ 36): ((صحيح الإسناد)).