responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بر الوالدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 18
7 - بيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يجزي الولد والده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجزي ولدٌ والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) [1].
وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما، ورجل يماني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول:
إني لها بعيرها المذلل ... إن أُذعرت ركابها لم أذعر
ثم قال: يا ابن عمر، أتُراني جزيتها؟ قال: ((لا، ولا بزفرة واحدة)) [2].

8 - بر الوالدين أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أتاه رجلٌ

[1] مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد (2/ 1148)، برقم 1510.
[2] الأدب المفرد للبخاري (1/ 62) برقم 11، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/ 36): ((صحيح الإسناد)).
اسم الکتاب : بر الوالدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست