responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بصائر في الفتن المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 111
وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كُلَّها، ولو أن تَعَضَّ على أصل شجرةٍ حتى يدركك الموتُ وأنت على ذلك" [1].
وقال مطرف: قلت لعمران بن حصين: "أنا أفقر إلى الجماعة من عجوز أرملة؛ لأنها إذا كانت جماعة عرفتُ قبلتي ووجهي، وإذا كانت الفرقة التبس عليَّ أمري" قال له: "إن الله عَزَّ وجَلَّ سيكفيك من ذلك ما تُحاذِر" [2].
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجماعة رحمة، والفُرْقَة عذاب" [3].
ولما أتم ذو النورين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الصلاة بمنى أربع ركعات -خلافًا لما كان عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -، عجب الصحابة من صنيعه ذلك، حتى إن ابن مسعود - رضي الله عنه - استرجع، وقال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر - رضي الله عنه - بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمنى ركعتين،

[1] رواه البخاري (6/ 615 - فتح)، (13/ 35)، ومسلم رقم (1475)، وغيرهما.
(2) "حلية الأولياء" (2/ 208).
[3] أخرجه الإِمام أحمد (4/ 278، 375)، وابن أبي عاصم في "السُّنَّة" رقم (895)، وحسَّنه الألباني في "الصحيحة" رقم (667).
اسم الکتاب : بصائر في الفتن المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست