responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة السلف بين القول والعمل المؤلف : الطيار، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 30
فهو مُسلم [1].
[السير (تهذيبه) 3/ 1174].
* وقال الذهبي رحمه الله: كما كان جماعة في أيَّام النبي - صلى الله عليه وسلم - منتسبون إلى صُحبَتِه وإلى ملَّتِه، وهم في الباطن من مَرَدَةِ المنافقين، ولا يعرفهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعلم بهم، قال الله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ} [التوبة: 101].
فإذا جاز على سيِّد البشر أن لا يعلمَ ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات، فالأولى أن يخفى حالُ جماعةٍ من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده - عليه السلام - على العلماء من أمته، فما ينبغي لك يا فقيهُ أن تُبادر إلى تكفير المسلم إلاّ ببرهان قطعي، كما لا يسوغ لك أن تعتقد العرفانَ والولايةَ فيمن قد تبرهن زغَلُه، وانهتك باطنُهُ وزندقتُه، فلا هذا ولا هذا، بل العدلُ أنَّ من رآه المسلمون صالحًا محسنًا، فهو كذلك، لأنهم شهداء الله في أرضه، إذ

[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما ثبت في الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيِ الرجل الذي قال: إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُّوني في الْيَم , فوالله لئن قدِرَ الله عليَّ ليعذبني عذابًا لاَ يعذبه أحدًا من العالمين. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟. قال: خشيتك , فغفر له.
فهذا الرجل اعتَقَدَ أنَّ الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك , أو شك , وأنَّه لا يبعثه. وكل من هذين الاعتقادين كُفْرٌ يكفُر من قامت عليه الحجّة , لكنه كان يجهل ذلك , ولم يبلغه العلم بما يردّه عن جهله , وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده , فخاف من عقابه , فغفر الله له بخشيته. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد , من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح , لم يكن أسوأ حالًا من هذا الرجل , فيغفر الله خطأه , أو يعذّبه إن كان منه تفريط في اتِّبَاع الحقّ على قدر دينه. وأمَّا تكفير شخص عُلِم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم.
فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحَّاك , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لعن المؤمن كقتله , ومن رمَى مؤمنًا بالكفر فهو كقتله ". وثبت في الصحيح: " أنَّ من قال لأخيه: يا كافر , فقد باء به أحدهما ". وإذا كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله , فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإنَّ ذلك أعظم من قتله؛ إذْ كل كافر يُباح قتله , وليس كل من أبيح قتله يكون كافرًا , فقد يُقتل الدَّاعي إلى بدعة؛ لإضلاله الناس وإفساده , مع إمكان أنَّ الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان , فإنَّه قد تواترت النصوص بأنّه يخرج من النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الاستقامة / 135، 136
اسم الکتاب : حياة السلف بين القول والعمل المؤلف : الطيار، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست