responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 333
فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ» والقِتلة والذِّبحة بالكسر، أي: الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح، وهيئة القتل.
وهذا يدلُّ على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباحُ إزهاقُها على أسهلِ الوجوه. وقد حكى ابنُ حَزمٍ الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة.
وأسهلُ وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، قال الله تعالى في حقِّ الكفار: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (محمد:4)، وقال تعالى: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} (الأنفال:12) وقد قيل: إنَّه عين الموضع الذي يكونُ الضربُ فيه أسهلَ على المقتول وهو فوقَ العظام دونَ الدماغ، ووصى دريدُ بنُ الصِّمة قاتله أنْ يَقْتُلَهُ كذلك.
وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا بعث سريةً تغزوا في سبيل الله قال لهم: «لا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا» (رواه مسلم).
وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمران بنِ حُصينٍ وسَمُرَة بنِ جُندبٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يَنْهَى عن المُثْلةِ». (صحيح).
ورواه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنَّه: نَهى عن المُثْلَةِ.
• القتلَ المباحَ يقع على وجهين:
أحدُهما: أنْ يكون قصاصًا، فلا يجوزُ التمثيلُ فيه بالمقتص منه، بل يُقتَلُ كما قَتَلَ.
فإنْ كان قد مَثَّلَ بالمقتولِ، فهل يُمثَّلُ به كما فعل أمْ لا يُقتل إلا بالسيف؟
فيهِ قولان مشهوران للعلماء:
أحدُهما: لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف.
والقول الثاني: أنَّه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، وفي «الصحيحين» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سدد خطاكم قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فُلَانٌ قَتَلَكِ؟»، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ

اسم الکتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست