responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 295
وقد تركُوا غسلَ بعض القدم، فنادى فيهم: «وَيْلٌٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (رواه البخاري ومسلم).
(وَالْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم)، ومَعْنَى الحديث: وَيْل لِأَصْحَابِ الْأَعْقَاب الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلهَا.
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أسْبِغِ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بَيْنَ الأصَابِعْ، وبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أنْ تَكُونَ صَائِمًا» (صحيح رواه أبو داود والترمذي).
فالوضوء أمانةٌ تؤدِّيه كما أمرَ الله صادقًا مخلصًا.
والغسل من الجنابة قد ورد أنَّه أداء الأمانة؛ فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ» قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟» قَالَ: «الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ». (حسن، رواه أبو داود).
تؤدّي الصلواتِ الخمس بأمانة، بأن تؤدِّيَها في الوقت الذي عيَّنه الله لأدائها، تؤدّيها في وقتِها، فأنت مؤتمنٌ على وقتِها، فلا تؤخِّرها عن وقتها بلا عذر شرعيّ، فإنّ الله وقَّتها بأوقات، طالبنا بأن نوقعَها فيها، {إِنَّ الصَّلَو?ةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـ?بًا مَّوْقُوتًا} (النساء:103).تؤدّيها بأمانة، فلا تخِلُّ بأركانها ولا بواجباتها ولا بشيء مطلوبٍ فيها، ولذا لمّا رأى النبيّ المسيءَ في صلاته الذي لا يُتمّ الركوعَ والسجود قال له: «صَلِّ فإِنّكَ لَمْ تُصَلِِّّ»، فلمّا قال الرّجل ثلاثَ مرّات: «يا رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيًّا ما أحسنُ غيرَ هذا فعلِّمني»، فعلّمه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صفةَ أداء الصلاة، وأمره بالطّمأنينة في كلِّ أركانها وواجباتها. (رواه البخاري ومسلم).
أيّها المسلم، وأنت مؤتمَنٌ على زكاةِ مالك، فالله سيحاسبك على ذلك، فاتّق الله في أدائها وإخراجها على وفق ما شرع الله، على وفق ما أمرك الله به، وأحصِها وأخرِج

اسم الکتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست