اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 493
1777 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَتَلَقَّوُا [1] الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فقالَ لَهُ طَاووسٌ: مَا: لاَ يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. متفق عليه [2]. [1] كانوا يعرفون أنَّ البادية تأتي بالسلع مثلًا في أول النهار فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه، ثم يتلقى الركبان، ويشتري منهم قبل أَنْ يصلوا إلى السوق، فيقطع الرزق على أهل البلد ويغبن الركبان ... شرح رياض الصالحين [4]/ 343. [2] أخرجه: البخاري [3]/ 95 (2163)، ومسلم 5/ 5 (1521) (19).
1778 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا [1] وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا [2].
وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ [3]. متفق عليه. (4) [1] النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ليغرَّ غيره فقط، وقيل: هو مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن. انظر: المفهم 4/ 367. [2] لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرم غيرها وهذا من الأنانية التي نهى الإسلام عنها. [3] التصرية: هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. انظر: المفهم 4/ 369. [4] أخرجه: البخاري 3/ 90 (2140) و3/ 250 (2727)، ومسلم 4/ 138 (1413) (51) و5/ 4 (1515) (12).
1779 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. (1) [1] أخرجه: البخاري 3/ 90 (2139)، ومسلم 5/ 3 (1412) (8).
1780 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم. (1) [1] أخرجه: مسلم 4/ 139 (1414) (56).
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 493