اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 469
1674 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُني الفَألُ» قالُوا: وَمَا الفَألُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ». متفق عَلَيْهِ. (1)
(1) أخرجه: البخاري 7/ 180 (5776)، ومسلم 7/ 33 (2224) (112).
1675 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ. وإنْ كَانَ الشُّؤمُ في شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، والفَرَسِ [1]». متفق عَلَيْهِ. (2) [1] قال ابن عثيمين: «المعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان المرأة زوجه، والدار بيته، والفرس مركوبه، وهذه الأشياء الثلاثة أحيانًا يكون فيها شؤم، أحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها، والدار يكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها، والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن مركوبنا السيارات بعض السيارات يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منها ... » شرح رياض الصالحين 4/ 274.
(2) أخرجه: البخاري 7/ 174 (5753)، ومسلم 7/ 34 (2225) (116).
1676 - وعن بُريْدَةَ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَتَطَيَّرُ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. (1) [1] أخرجه: أحمد 5/ 347، وأبو داود (3920).
1677 - وعن عُروة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: «أحْسَنُهَا الفَألُ. وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فإذا رَأى أحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ، فَليْقلْ: -[454]- اللَّهُمَّ لاَ يَأتِي بِالحَسَناتِ إلاَّ أنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إلاَّ أنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِكَ» حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. (1) [1] أخرجه: أبو داود (3919)، والبيهقي 8/ 139، وفي إسناده مقال.
305 - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها
والأمر بإتلاف الصورة (1)
1678 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الَّذينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه. (2) [1] قال ابن عثيمين رحمه الله: «أما التصوير بالآلة الفوتغرافية: فليس بتصوير أصلًا حتى نقول إنه جائز، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولًا بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير، ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن؛ ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح، وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم، والله الموفق». شرح رياض الصالحين 4/ 278.
(2) أخرجه: البخاري 7/ 215 (5951)، ومسلم 6/ 160 (2108) (97).
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 469