اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 460
296 - باب تحريم وصل الشعر والوشم [1] والوشر وهو تحديد الأسنان
قال تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} [النساء: 117 - 119]. [1] الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. النهاية 5/ 189.
295 - باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض [1]، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة
1638 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ. (2) [1] سواء كان الحلق من جانب واحدًا ومن كل الجوانب، أو من فوق ومن يمين ومن شمال، ومن وراء ومن أمام، المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم. شرح رياض الصالحين 4/ 255.
(2) أخرجه: البخاري 7/ 210 (5920)، ومسلم 6/ 164 (2120) (113).
1639 - وعنه، قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. (1) [1] أخرجه: أبو داود (4195)، والنسائي 8/ 130.
1640 - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثًا، ثُمَّ أتَاهُمْ، فَقَالَ: «لاَ تَبْكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأنَّنَا أفْرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ» فَأمرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. (1) [1] أخرجه: أبو داود (4192).
1641 - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المَرْأةُ رَأسَهَا. رواه النسائي. (1) [1] أخرجه: النسائي 8/ 130، والترمذي (914)، وهو حديث ضعيف.
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 460