اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 329
1153 - وعن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فبِها وَنِعْمَتْ [1] وَمَن اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أفْضَلُ». رواه أَبُو داود والترمذي، [2] وقال: «حديث حسن». [1] قال الخطابي في معالم السنن [1]/ 95: «قوله: فبها، قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ، وقوله: ونعمت، يريد ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنة أو الخصلة أو الفعلة، وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة». [2] أخرجه: أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي 3/ 94.
1154 - وعن سَلمَان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». رواه البخاري. (1) [1] انظر الحديث (827).
1155 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأولى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً [1]، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في الساعة الثَّالِثَةِ، فَكَأنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ، حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (2)
قَوْله: «غُسْلُ الجَنَابَةِ» أيْ غُسلًا كغُسْلِ الجَنَابَةِ في الصِّفَةِ. [1] قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/ 319 عقيب (850): «وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل، والمراد هنا الإبل بالاتفاق، لتصريح الأحاديث بذلك. والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس». [2] أخرجه: البخاري [2]/ 3 (881)، ومسلم 3/ 4 (850) (10).
1156 - وعنه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهَا سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْألُ اللهَ شَيْئًا، إِلاَّ أعْطَاهُ إيّاهُ» وَأشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا [1]. متفقٌ عَلَيْهِ. (2) [1] قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 535 عقيب (935): «قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها، هو الترغيب فيها والحض عليها؛ ليسارة وقتها وغزارة فضلها». [2] أخرجه البخاري 2/ 16 (935)، ومسلم 3/ 5 (852) (13).
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 329