responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 323
202 - باب سنة العشاء بعدها وقبلها
فِيهِ حديث ابن عمر السابق: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ» متفق عَلَيْهِ. كما سبق [1].

[1] انظر الحديثين (1098) و (1099).
203 - باب سنة الجمعة
فِيهِ حَديث ابن عمر السابق [1] أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
1126 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبعًا». رواه مسلم. (2)

[1] انظر الحديث (1098).
(2) أخرجه: مسلم 3/ 16 (881) (67).
1127 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم. (1)

[1] أخرجه: مسلم 3/ 17 (882) (71).
204 - باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام
1128 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] أخرجه: البخاري [1]/ 186 (731)، ومسلم [2]/ 188 (781) (213).
1129 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ [1]، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». متفقٌ عَلَيْهِ. (2)

[1] المراد بها صلاة النافلة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم 3/ 260.
[2] أخرجه: البخاري 1/ 118 (432)، ومسلم 2/ 187 (777) (208).
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ت الفحل المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست