responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلامة الصدر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 30
وفيه وجهان: أحدهما لا يزول؛ لأنه لم يكلمه، وأصحهما يزول؛ لزوال الوحشة [1].

3 - إذا سلم أحدهما على الآخر فرد عليه فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم, وخرج المسلِّمُ من الهجر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحلُّ لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاثٍ، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلِّم عليه، فإن ردَّ عليه السلام اشتركا في الأجر، وإن لم يردَّ عليه فقد باء بالإثم وخرج المُسلِّمُ من الهجرة)) [2].
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثٍ، فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرار, كل ذلك لا يردُّ عليه فقد

[1] شرح النووي على صحيح مسلم، (16/ 353)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 492).
[2] أبو داود، كتاب الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، برقم 4912، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 50): ((حسن لغيره ((.
اسم الکتاب : سلامة الصدر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست