الأمر الثالث عشر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)) في هذا الحديث البيان العظيم: أن المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه، وهذا مما كان يخطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - في المجامع العظيمة؛ فإنه خطب به في حجة الوداع يوم عرفة، ويوم النحر، واليوم الثاني من أيام التشريق، وقال: ((إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم [وأبشاركم] [2] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) [3]. [1] مسلم، برقم , 91 وتقدم تخريجه. [2] من لفظ البخاري، برقم 7078. [3] البخاري, كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، برقم 1739، 1741، ومسلم، كتاب القسامة، والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء، والأموال، والأعراض، برقم 1679.