responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة المؤلف : مجدي بن عبد الوهاب الأحمد    الجزء : 1  صفحة : 68
إليها أبداً؛ فإن فُقِدَ أحدُ الثلاثة لم تصح التوبة.
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه، وإن كانت حدَّ قذف ونحوه مَكَّنَه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحلَّهُ منها.
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها، صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي.
واعلم أن التوبة لابد أن تكون في زمن تقبل فيه؛ فإن تاب في زمن لا تقبل فيه لم تنفعه التوبة.
والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة هو حين الغرغرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله - عز وجل - يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) [1]؛ والغرغرة هي: وصول الروح الحلقوم، وحين طلوع الشمس من مغربها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من تاب قبل أن تطع الشمس من مغربها تاب الله تعالى عليه)) [2].
قوله: ((المتطهرين)) جمع متطهر؛ صفة مبالغة، والطهارة هي النظافة ورفع الحدث أو إزالة النجس.
ولما كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله تعالى، ناسب الجمع بين هذا

[1] رواه الترمذي برقم (3537)، وابن ماجة برقم (4253)، وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع برقم (1903). (م).
[2] رواه مسلم برقم (2703). (م).
اسم الکتاب : شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة المؤلف : مجدي بن عبد الوهاب الأحمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست