responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدة المريد الصادق المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
الفضلاء من أهل بلادنا يقول: سأل رجل الشيخ الفقيه الإمام العالم مفتي المسلمين أبا عيسى بن علال [1] عن رؤوس الأنامل مشيرا إلى المبالغة، فأجابه الشيخ رحمه الله بأن قال: اللقيمة يا أبا عبد الله اللقيمة، يشير إلى الورع في المطعم والمشرب، وكثير من المتدينين يصب الماء في أذنيه فيضر نفسه.
فأما وسوسة زوال النجاسة فلا حديث على أهلها، والقاعدة الكلية في هذا الباب أن الله سبحانه إنما يطالبنا بما نعلمه بوجه صحيح أو غالب ظن، ولم يأمرنا بتحصيل الأشياء في علمه إذ لا وصول لنا إليه، وبالله التوفيق.
...

104 - فصل
في الصلاة
من الجهالات الواقعة لهم فيها، مزاحمة الأوقات، وإن كان أول الوقت مطلوب، فمقدار الطهارة معتبر، وكذا الأذان ونحوه.
وقد قال (ص) لبلال: ((اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والمتطهر من طهارته)) [2] الحديث.
ومن ذلك التراخي بها إلى حد الفوات، فقد قال (ص): ((تلك صلاة المنافقين، يقعد أحدهم، حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا)) [3] الحديث، وفي الحديث: ((أول الوقت

[1] ابن علال هو أبو مهدي عيسى بن علال المصحودي شيخ الجماعة بفاس (ت 823 هـ) شجرة النور الزكية ص 251 ونيل الابتهاج ص 193.
[2] رواه الترمذي 1/ 373 رقم 195، وقال: إسناده مجهول والحاكم في المستدرك وإسناده ضعيف، قال الحافظ في الفتح 2/ 246: وله شواهد عن أبي هريرة وسلمان وأبي، وكلها واهية.
[3] خرجه مسلم رقم 622 من حديث أنس (ض) مرفوعا.
اسم الکتاب : عدة المريد الصادق المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست