responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدة المريد الصادق المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 144
النبي (ص) تنور بالنورة وجلس على المنصة وحلق ما تحت اللحية [1]، فإن صح هذا فهو الحجة، ثم لهم في التمسك بالسنة أقوى مستند، وأكبر معتمد، لمن قويت نيته، وعلت همته، وبالله التوفيق.
ومن ذلك أن طريق المصامدة حلق رأس التائب بالمقص، وبعضهم بالموسى، وهو شيء لا أصل له، غير ما يذكر من أن رسول الله (ص) قال لرجل أسلم وعليه شعر: "انزع عنك شعر الكفرة" [2] لكن يعارضه ما في

[1] حديث اطلاء النبي (ص) بالنورة خرجه ابن ماجه رقم 3751 من حديث أم سلمة وفي سنده انقطاع، وليس فيه الجلوس على المنصة، ولا حلق ما تحت اللحية، وخرج الترمذي 5/ 94 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) كان يأخذ من لحيته، من عرضها وطولها، وفي سنده عمر بن هارون متروك، وكان حافظا كما في التقريب، ولذا قال الترمذي عن حديثه: غريب، ونقل عن البخاري أن عمر بن هارون مقارب الحديث، ولا يعرف حديث ينفرد به أو ليس له أصل إلا هذا الحديث، قال الترمذي: ورأيته أي: البخاري حسن الرأي في عمر، وقد ذكر ابن عدي في الكامل 5/ 1689 هذا الحديث فيما ينكر على عمر بن هارون، ثم قال: وفد روي هذا عن أسامة بن زيد غير عمر بن هارون، وقوله هذا مخالف لما نقل عن البخاري وكذلك العقيلي من أن الحديث لا يعرف لغير عمر بن هارون كما في العلل المتناهية 2/ 686، إلا أن يقال: من عرف حجة على من لم يعرف، والله أعلم، قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب (ض) نهى أن يحلق ما تحت اللحية إلى الغلصمة، وقيل: إنه من فعل المجوس، أنا أكره حلق الرقبة إلا لمن أراد أن يحتجم، وأكره تحديد اللحية والشارب بالموسى من جهاتها تحسينا وتزيينا، وإنما ذلك من فعل النساء، شرح ابن ناجي على الرسالة 2/ 370، وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة 2/ 370، بعد أن ذكر عن مالك كراهة حلاقة ما تحت الحلق، قال: وقد استخف أهل المغرب حلقه مخالفة لقوم من أهل الأهواء جعلوه شعارهم، وفي استجازته بذلك نظر.
وفي غذاء الألباب 1/ 424 للشيخ محمد السفاريني الحنبلي: لا يكره أخذ ما تحت الحلق، وأخذ الإمام أحمد (ض) من حاجبيه وعارضيه، نقله ابن هاني في الفروع. وقال المؤلف عند قول الرسالة: ولا بأس بحلاقة غيرها من شعر الجسد، ويدخل فيه ما تحت الحلق، والمنقول عن مالك كراهته، وقال ابن ناجي عند قول الرسالة: قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها، قال: وكذلك يستحب الأخذ من عرضها 2/ 370.
[2] جاء في المسند من حديث جد عثيم بن كليب بلفظ: "ألق عنك شعر الكفر"، يقول:
أحلق، وخرجه أبو داود من الطريق نفسه حديث رقم 356 وهو خطاب لأبي كليب =
اسم الکتاب : عدة المريد الصادق المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست