اسم الکتاب : فتح الرحمن في بيان هجر القرآن المؤلف : الملاح، محمود الجزء : 1 صفحة : 59
عند القبور، وهو قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في مسائله [1]: وسمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [2]: (ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك، فعُلِمَ أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه).
وقال شيخ الإسلام [3]: (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بـ يس).
قال الألباني: لكن حديث قراءة (يس) ضعيف، والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته) [4].
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم - ثم ذكر حديث التلقين وبين ضعفه -) [5].
وقال أيضاً: (هديه - صلى الله عليه وسلم - تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة) [6]. [1] ص (158). [2] اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص (182). [3] الاختيارات العلمية ص (53). [4] أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص (241 - 243) طبعة مكتبة المعارف بالرياض. [5] زاد المعاد (1/ 522). [6] المرجع السابق (1/ 527).
اسم الکتاب : فتح الرحمن في بيان هجر القرآن المؤلف : الملاح، محمود الجزء : 1 صفحة : 59