responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ففروا إلى الله المؤلف : القلموني، أبو ذر    الجزء : 1  صفحة : 93
الغسل بلا خلاف [1]. انتهى.

س10: ما حكم كل من المستحاضة، ومن به سلس بول، أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار؟
جاء في «فقه السنة» [2] ما يلي: «المستحاضة، ومن به سلس، أو بول أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار: يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر». انتهى.
تنبيه:
«الاستحاضة: هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه» [3]. كذا في «فقه السنة».

س11: ما حكم كل من المني، والمذي، والودي؟
جاء في «فقه السنة» ما مختصره:
1 - المني: ويستحب غسله إذا كان رطبًا، وفركه إذا كان يابسًا، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا [4] «أي: الموضع الذي أصابه المني» [هذا من ناحية الثوب أما من ناحية الغسل] فيجب الغسل لخروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى [5]، وهو قول عامة الفقهاء، لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الماء من الماء» رواه مسلم.
أي: الاغتسال من الإنزال. [ويراعى ما يلي]:
أ- إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل.
ب- إذا احتلم، ولم يجد منيًا، فلا غسل عليه، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليه الغسل.
جـ- إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولم يذكر احتلامًا، فإن تيقن أنه مني، فعليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم، هل هو مني أو

[1] «فقه السنة» (ج1 ص: 36، 37). (قل).
[2] «فقه السنة» (ج1 ص: 100). (قل).
[3] «فقه السنة» (ج1 ص: 148) مع التنبيه إلى أن المستحاضة تختلف عن الحائض. (قل).
[4] رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار.
[5] ويجب الغسل أيضًا - نقلاً عن «فقه السنة» - في الحالات الآتية
عند التقاء الختانين، وعند انقطاع الحيض والنفاس، وعند الموت، والكافر إذا أسلم. (قل).
اسم الکتاب : ففروا إلى الله المؤلف : القلموني، أبو ذر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست